صفوان، عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول: لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى أقضيك، قال: لا بأس ببيعه.
(23102) 6 - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يكون له على الرجل المال، فإذا جاء الأجل قال له: بعني متاعا حتى أبيعه فأقضى الذي لك علي، قال: لا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن بكار بن أبي بكر مثله إلا أنه قال: فإذا حل قال له (1).
(23103) 7 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن معمر الزيات قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل فيقول اقرضني دنانير حتى أشتري بها زيتا فأبيعك، قال: لا بأس.
(23104) 8 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا، قال: لا يبيعه نسيا، فأما نقدا فليبعه بما شاء.
(23105) 9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1)