(23114) 4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج عن خالد ابن الحجاج (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يجئ فيقول:
اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء ترك، وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى قال: لا بأس به إنما يحل الكلام، ويحرم الكلام (2).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (3).
(23115) 5 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعا فأبيعه منه؟ قال: نعم.
(23116) 6 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أمر رجلا يشترى له متاعا فيشتريه منه قال: لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه.
(23117) 7 - وعنه عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يجيئني الرجل يطلب (1) بيع الحرير وليس عندي منه