عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضى أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة مثله (1).
(23099) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر فاشترى بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي لي؟ قال: لا بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان مثله (1).
(23100) 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) عينت الرجل عينة فحلت عليه فقلت له: اقضنى، فقال:
ليس عندي فعينى حتى أقضيك، فقال: عينه حتى يقضيك محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله.
(23101) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن