عن محمد بن عيسى عن بشير، عن حريز، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشئ، فكان الذي اشتري لؤلؤا فوهب له لؤلؤا، فرأى المشتري في اللؤلؤ أن يرد، أيرد ما وهب له؟ قال: الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها إنما سبيله على البيع فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).