النضر، عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه، ثم تشترى له نحو الذي طلب، ثم توجبه على نفسك، ثم تبيعه منه بعد.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (1).
(23112) 2 - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيئا، وليس عندي أيصلح أن أبيعه إياه واقطع له سعره ثم اشتريه من مكان آخره فأدفعه إليه؟ قال: لا بأس به.
وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال: لا بأس إذا قطع سعره (1).
(23113) 3 - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجئ الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر، وليس عندي إلا ألف درهم فأستعيره من جاري، فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه، قال: لا بأس به.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد بن حكيم الأزدي (1)، والذي قبله، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان مثله.