(23092) 2 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبائع الرجل الشئ، فقال: لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا.
(23093) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس، عن شعيب الحداد، عن بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: اشترى متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن شعيب الحداد مثله (1).
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري (2).
وباسناده عن محمد بن يحيى (3).
ورواه الصدوق باسناده عن بشار بن بشار (4) مثله (5).
(23094) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت