ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (4) ورواه الكليني وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد مثله (5).
(23107) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد (1)، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.
أقول: المراد أنه لا يجوز أن يبيع شيئا معينا ليس عنده قبل أن يملكه ويجوز أن يبيع أمرا كليا موصوفا في الذمة، ويحتمل الكراهة والنسخ والتقية في الرواية لما مضى (2) ويأتي (3).
(23108) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح، ثم أشتريه فأبيعه منه، فقال: أليس إن شاء أخذ، وإن شاء ترك؟ قلت بلى، قال: فلا بأس به، قلت: فان من عندنا يفسده، قال: ولم؟ قلت: قد باع ما ليس عنده؟ قال: فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده، قلت: بلى