ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ياسين مثله (3).
[17314] 8 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل (عليه السلام) عن رجل أهدي له ظبي مذبوح فأكله، فقال: يجب عليه ثمنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
45 - باب أن المحرم إذا صاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم [17315] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن أبي بكر، عن زكريا، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال: عليه ثلاث قيمات: قيمة لاحرامه، وقيمة للمحرم، وقيمة لاستصغاره إياه.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).