[17459] 9 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام): كفارة مس الطيب للمحرم أن يستغفر الله.
أقول: هذا محمول على النسيان لما مر (1)، أو على العجز عن الكفارة.
5 - باب أن المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء، وإطعام مسكين، وإن كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة، واستحب له تجديد التلبية.
[17460] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده... الحديث.
[17461] 2 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه.