52 - باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن، وحكم من رأى نجاسة في أثنائه أو طاف في ثوب نجس ناسيا (18059) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف، قال: فاعرف الموضع، ثم اخرج فاغسله، ثم عد فابن على طوافك.
(18060) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف؟ قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه.
(18061) 3 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله، فطاف في نوبه، فقال: أجزأه الطواف (1)، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر.
ورواه الصدوق مرسلا (2).