أقول: ويحتمل الحمل على الاستحباب والاختصاص باجتماع القتل والاكل.
[17274] 6 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل جرادة؟ قال: كف من طعام، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة.
[17275] 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم قتل جرادة قال:
يطعم تمرة، والتمرة خير من جرادة.
[17276] 8 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: اعلم أن ما وطئته من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
38 - باب أن المحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شئ، ويجب عليه التحرز بقدر الامكان [17277] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن