يزيد بن خليفة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده فقال له رجل:
إن غلامي طرح مكتلا في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم، فقال:
عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
27 - باب أن المحرم إذا رمى صيدا ثم رآه سويا لم يلزمه شئ، فإن مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملا [17235] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله، فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟ قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر نحوه (1).
[17236] 2 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ قال: عليه فداؤه... الحديث.