البزاز (1)، عن زكريا المؤمن، عن إسحاق الصيرفي قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): إن رجلا أحرم فقلم أظفاره، فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه، فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه، فقال: على الذي أفتى شاة.
[17493] 2 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه؟ قال:
يدعها، قلت: فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل؟ قال: عليه دم يهريقه.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الله الكناني، عن إسحاق بن عمار نحوه، وزاد: قلت: فإنها طوال قال: وإن كانت (2).
14 - باب أن المحرم إذا حلق رأسه عمدا لزمه دم شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو إطعام عشرة يشبعهم، أو صوم ثلاثة أيام، وإن حلقه لأذى [17494] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن