9 - باب ان من أقام بمكة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة ومن أقام سنتين تخير واستحب له المساواة، ومن أقام ثلاثا استحب له اختيار الصلاة (17816) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل من الصلاة (1)، ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا، ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل (من الطواف) (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم مثله (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران -، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وحماد وهشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (4).
(17817) 2 - وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى جعل حول الكعبة عشرين