57 - باب ان المرأة، إذا قضت المناسك وهي حائض ثم جامعها زوجها لزمها بدنة والحج من قابل (18075) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال، فواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة، فقال لأهلها: قد كان من الامر كذا وكذا فقال: عليها سوق بدنة، والحج من قابل، وليس على زوجها شئ.
ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى (1).
أقول: وتقدم ما يدل ذلك (2).
58 - باب ان من نسي الطواف حتى أتى أهله وواقع لزمه أن يبعث هديا الا أن يكون تجاوز النصف، ويوكل من يطوف عنه ان عجز عن الرجوع، وان مات طاف عنه وليه أو غيره، فان طاف طواف الوداع أجزأه (18076) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه