(عليه السلام) قال: الساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله.
(17771) 7 - وعنه، عن علي بن عبد الله (1)، عن خالد، عمن حدثه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويرى منزله من الجنة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. (2) 46 - باب وجوب تعزير من أحدث في المسجد الحرام متعمدا، وقتل من أحدث في الكعبة متعمدا (17772) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي الصباح الكناني قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيهما أفضل؟ الاسلام أو الايمان - إلى أن قال: - فقال: الايمان (1)، قلت: فأوجدني ذلك قال: ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا؟ قال: قلت يضرب ضربا شديدا، قال:
أصبت فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا؟ قلت: يقتل، قال:
أصبت، ألا ترى أن الكعبة أفضل من المسجد... الحديث.