١٩ - باب وجوب الوقوف بعرفات وان من تركه عمدا بطل حجه، وحكم من نسيه أو لم يدركه.
(١٨٤٠٨) ١ - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات في ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس بالمشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ﴿من ليلته فيقف بها﴾ (1)... الحديث.
(18409) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر، عن رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود " (1) قال:
المشهود يوم عرفة، والمجموع له الناس يوم القيامة.
(18410) 3 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله عز وجل " وشاهد ومشهود " (1) قال: