فكتب إلى والي المدينة، أن: سل موسى بن جعفر عن دار أردنا أن ندخلها في المسجد الحرام فامتنع علينا صاحبها، فكيف المخرج من ذلك؟
فقال ذلك لأبي الحسن (عليه السلام)، فقال أبو الحسن (عليه السلام):
ولا بد من الجواب (1)؟ فقال له الأمير: لا بد منه (2)، فقال له: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم إن كانت الكعبة هي النازلة بالناس فالناس أولى بفنائها، وإن كان الناس هم النازلين بفناء الكعبة فالكعبة أولى بفنائها.
فلما أتى الكتاب المهدي أخذ الكتاب فقبله، ثم أمر بهدم الدار.
فأتى أهل الدار أبا الحسن (عليه السلام) فسألوه أن يكتب لهم إلى المهدي كتابا في ثمن دارهم، فكتب إليه: أن ارضخ لهم شيئا. فأرضاهم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).
12 - باب أنه لا يجوز أن يؤخذ شئ من تراب الكعبة والمسجد وحصاهما، وأن من أخذ من ذلك شيئا وجب أن يرده [17596] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن أبي علي صاحب الأنماط، عن أبان بن تغلب قال: لما هدم الحجاج الكعبة فرق الناس ترابها فلما صاروا إلى بنائها فأرادوا أن يبنوها خرجت عليهم حية فمنعت الناس البناء حتى هربوا، فأتوا