السلام) في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم؟ قال: عليه دم شاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
55 - باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه، فإن طرحه لزمه فداء آخر، وكذا إذا أكله [17343] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن خلاد السري (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال: عليه الفداء، قلت: فيأكله؟ قال: لا، قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه فعليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن خلاد (2).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد (3).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم (4).