٣ - باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها [١٧١١٧] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن الريان بن شبيب - في حديث - أن القاضي يحيى بن أكثم استأذن المأمون أن يسأل أبا جعفر الجواد (عليه السلام) عن مسألة فأذن له، فقال: ما تقول في محرم قتل صيدا؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): قتله في حل أو حرم، عالما كان المحرم أم جاهلا، قتله عمدا أو خطأ، حرا كان المحرم أو عبدا، صغيرا كان أو كبيرا، مبتدئا بالقتل أم معيدا، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيره، من صغار الصيد كان أم من كبارها، مصرا كان أو نادما، في الليل كان قتله للصيد أم بالنهار، محرما كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرما؟
فتحير يحيى بن أكثم - إلى أن قال - فقال المأمون لأبي جعفر (عليه السلام): إن رأيت - جعلت فداك - أن تذكر الفقه فيما فصلته من وجوه قتل المحرم لنعلمه ونستفيده، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل فطم من اللبن، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنة وإن كان ظبيا فعليه شاة، وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ (1) وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد عليه المآثم، وهو