أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام (1)، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه (2).
2 - باب أن المحرم إذا جامع ناسيا أو جاهلا لم يجب عليه كفارة ولم يفسد حجه، وكذا المحرمة [17352] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة، فقال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما، ومضيا على حجهما، وليس عليهما شئ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[17353] 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل وقع على أهله وهو محرم، قال: أجاهل أو عالم؟
قال: قلت: جاهل، قال: يستغفر الله ولا يعود ولا شئ عليه.
[17354] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم وقع على أهله، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ... الحديث.