الفحل في الإبل على عدد البيض، قلت: فإن البيض يفسد كله ويصلح كله، قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة، وإن لم ينتج فليس عليه شئ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد تصدق (2) على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[17219] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها (1) وهو محرم، فقال: قضى فيه علي (عليه السلام) أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
24 - باب أن المحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكل بيضة بكارة من الإبل، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم [17220] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن