14 - باب جواز استلام الحجر باليد اليسرى، واستحباب السواك قبل الطواف والاستلام (17849) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، عن عبد الأعلى قال: رأيت أم فروة تطوف بالكعبة عليها كساء متنكرة، فاستلمت الحجر بيدها اليسرى، فقال لها رجل - ممن يطوف - يا أمة الله أخطأت السنة، فقالت: إنا لأغنياء عن علمك.
أقول: أم فروة زوجة أبي عبد الله (عليه السلام) وهذا الكلام يقتضي روايتها لهذا الحكم عنه (عليه السلام) مضافا إلى العمومات، وقد تقدم في السواك ما يدل على الحكم الثاني (1).
15 - باب استحباب استلام الركن الذي فيه الحجر والصاق البطن به ومسحه باليد (17850) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن استلام الحجر من قبل الباب؟ فقال: أليس إنما تريد أن تستلم الركن؟ قلت: نعم، قال: يجزيك حيثما نالت يدك.