أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
41 - باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم، وما لا يصف من الطير [17288] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم، أله أن يخرجه؟ فقال: هو سبع، وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[17289] 2 - وعنه، عن داود بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدجاج الحبشي؟ فقال: ليس من الصيد، إنما الصيد ما كان بين السماء والأرض.
قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم، وما صف منها فليس له أن يخرجه (1).
[17290] 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل