56 - باب ان من ترك الطواف عمدا بطل حجه ولزمه بدنة والإعادة ولو كان جاهلا (18073) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن علي بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: إن كان على وجه جهالة (1) في الحج أعاد وعليه بدنة.
(18074) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عثمان (1)، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله، قال: إذا كان على وجه جهالة (2) أعاد الحج وعليه بدنة.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه السلام) إلا أنه قال: سها أن يطوف (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).