63 - باب وجوب تقديم الطواف على السعي، فان سعى ثم طاف وجب عليه إعادة السعي، فان فاته لزمه دم، فان نسي بعض الطواف ثم شرع في السعي وجب أن يتم الطواف ثم يتم السعي (18093) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة؟ قال: يرجع فيطوف بالبيت، ثم يستأنف السعي، قلت: إن ذلك قد فاته، قال: عليه دم، ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك.
(18094) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت؟
قال: يطوف بالبيت، ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(18095) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه