51 - باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكة إذا لم يكن به علة، واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيا وميتا، وصلاة الطواف عنهما حتى المعصومين (عليهم السلام) (18054) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: كنت إلى جنب أبى عبد الله (عليه السلام) وعنده ابنه عبد الله، أو ابنه الذي يليه، فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عني - سمى الأصغر وهما يسمعان -.
(18055) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من وصل أبا (1)، أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا، وللذي طاف عنه مثل أجره ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر...
الحديث.
(18056) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن الحسن بن محمد بن سلام، عن أحمد بن بكر بن عصام، عن داود الرقي قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) ولي على رجل مال قد خفت