فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء، وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة.
أقول: حمله الشيخ وغيره (1) على العمد لما يأتي ولذكر النقمة (2).
وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله (3).
[17322] 2 - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه، (والنقمة في الآخرة) (1)، ولم يكن عليه الكفارة.
[17323] 3 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن حفص الأعور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له: هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم؟ فإن قال: نعم، فقولوا له: إن الله منتقم منك، فاحذر النقمة، فإن قال: لا، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد.
[17324] 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في محرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة قلت: فإن أصاب آخر؟ قال: إذا