54 - باب أن المحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم، وإن كان في الحرم لزمه قيمته أيضا، وإن أكل من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة.
[17341] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مر وهو محرم فأخذ عنق ظبية (2) فاحتلبها وشرب من لبنها (3)، قال: عليه دم وجزاء في الحرم.
وبهذا الاسناد مثله، إلا أنه قال: وجزاء في الحرم ثمن اللبن (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين (5).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب مثله (6).
[17342] 2 - وعن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله (عليه