أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
31 - باب ان من طاف واجبا فاختصر في الحجر وجب أن يعيد الطواف فان اختصر شوطا واحدا أعاده، وكذا ما زاد، ووجوب الابتداء بالحجر الأسود في كل شوط والختم به (17938) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، قال: يعيد ذلك الشوط.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله إلا أنه قال: يعيد الطواف الواحد (1).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (نوادر البزنطي) عن الحلبي مثل رواية الصدوق (2).
(17939) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطوف بالبيت (فيختصر في الحجر) (1)، قال: يقضي ما اختصر من طوافه.