[17413] 4 - وفي نسخة قال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان متوسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فشاة، أما إني لم أجعلها عليه... وذكر مثله.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار وذكر مثل رواية الشيخ (1).
[17414] 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد، وليس عليه شئ.
17 - باب أن المحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شئ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة.
[17415] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم؟ قال: لا شئ عليه، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو