وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ٩٢
٤٦ - باب أنه إنما يضاعف فداء الصيد على المحرم في الحرم فيما دون البدنة، فإذا بلغ البدنة، لم يلزم التضعيف [١٧٣١٦] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون، قال الله عز وجل: ﴿ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾ (1).
[17317] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن موسى بن عمر الصيقل، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن علي بن فضال، عن رجل - وسماه - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف.
47 - باب أن المحرم إذا تكرر منه الصيد خطأ وجب عليه لكل مرة كفارة [17318] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في

الباب ٤٦ فيه حديثان ١ - الكافي ٤: ٣٩٥ / ٥.
(١) الحج ٢٢: ٣٢.
٢ - التهذيب ٥: ٣٧٢ / ١٢٩٤.
وتقدم ما يدل على التضعيف في الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ٤٧ فيه ٣ أحاديث ١ - الكافي ٤: ٣٩٤ / 1.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست