٤٦ - باب أنه إنما يضاعف فداء الصيد على المحرم في الحرم فيما دون البدنة، فإذا بلغ البدنة، لم يلزم التضعيف [١٧٣١٦] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون، قال الله عز وجل: ﴿ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾ (1).
[17317] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن موسى بن عمر الصيقل، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن علي بن فضال، عن رجل - وسماه - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف.
47 - باب أن المحرم إذا تكرر منه الصيد خطأ وجب عليه لكل مرة كفارة [17318] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في