17 - باب أن المحرم إذا دل على صيد محلا أو محرما أو أشار إليه فقتل لزمه الفداء [17194] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده.
[17195] 2 - وعن علي، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير إلا أنه ترك لفظ (فقتل) في موضع وذكره في آخر (1).
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).