أحمد القلانسي، عن محمد بن الوليد (1)، عن أبان (2)، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة، قال: لا بأس، قلت: أي شئ تجعل علي فيها؟ قال: وما اجعل عليك في قملة، ليس عليك فيها شئ.
[17506] 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن أبي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملة وهو محرم؟ قال: بئس ما صنع، قلت: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التروك (1).
16 - باب أن المحرم إذا مس شعرة عبثا فسقط منه شئ لزمه كف من طعام، وإن مسه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شئ [15707] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة (1)، قال: يطعم كفا من طعام أو كفين.