رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا انتهى إلى الحجر يفرجون له، وانا لا يفرجون لي.
(17864) 12 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة حجت معنا وهي حبلى ولم تحج قط، يزاحم بها حتى تستلم الحجر؟ قال: لا تغرروا (1) بها، قلت:
فموضوع عنها؟ قال: كنا نقول: لا بد من استلامه في أول سبع واحدة، ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا... الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
17 - باب انه ينبغي لمن يطوف ندبا أن لا يزاحم من يطوف واجبا، وتأكد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب (17865) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود والطواف.