الأعرج أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيضة نعام أكلت في الحرم، فقال: تصدق بثمنها.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى (1)، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن النعمان (2)، عن سعيد بن عبد الله (3) (4).
أقول: هذا محمول على كون الآكل محلا لما مر (5).
25 - باب أن المحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج كان هديا بالغ الكعبة [17226] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن منصور بن حازم وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه، فقال: يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في مثل (1) عدة البيض (2) من الإبل.