أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف (1).
40 - باب ان من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإعادة، وبعد تجاوزه يتطهر ويبنى ويتم (18004) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه، قال: يخرج ويتوضأ فإن كان جاز النصف بنى على طوافه، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) (1).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
41 - باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا بعده، بل يجب عليه البناء والاتمام وفى الندب يبنى ويتم مطلقا (18005) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن