نسك) (2) فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر.
[17498] 5 - قال: وروي: مد من تمر، والنسك: شاة لا يطعم منها أحدا إلا المساكين.
أقول: الصاع محمول على الاستحباب.
15 - باب أن المحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وإن كانت تؤذيه لم يلزمه شئ [17499] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاما.
[17500] 2 - وعنه، عن أبي جعفر، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاما.
[17501] 3 - وعنه، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه