ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار قال: ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك، ثم أتم الطواف بعد.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج إلا أنه ترك قوله:
فطلع الفجر وترك لفظ: ذلك (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (5).
45 - باب ان من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع لزمه الاستئناف إذا برأ، وإن كان بعده جاز له البناء فان ضاق الوقت طيف به أو عنه وصلى هو (18023) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد (1)، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثم اشتكى أعاد الطواف - يعني الفريضة -.
(18024) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب (1)، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف، فقال: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط