أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
13 - باب استحباب استلام الحجر الأسود في الطواف الواجب والندب باليد اليمنى وتقبيله، فإن لم يمكن استحب أن يشير إليه ويجدد الاقرار بالعهد والميثاق (17831) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله - إلى أن قال. - ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه... الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(17832) 2 - وبالاسناد عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة.
(17833) 3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن