2 - باب أن من منعه المرض عن دخول مكة والمشاعر وجب عليه بعث هدي أو ثمنه ومواعدة أصحابه لذبحه أو نحره، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى للحاج، ومكة للمعتمر، فإذا بلغ أحل وقصر، وعليه الحج من قابل والعمرة إذا تمكن، وإن لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك [17527] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل احصر فبعث بالهدي؟ فقال: يواعد أصحابه ميعادا، فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر، وإذا (1) كان يوم النحر فليقصر من رأسه (2)، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه (3)، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل.
وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة إن أقام مكانه (4)، وإن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة، وإن كان عليه الحج فرجع إلى أهله وأقام (5) ففاته الحج كان (6) عليه الحج من