أصاب آخر فليس عليه كفارة، وهو ممن قال الله عز وجل: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾ (١).
[١٧٣٢٥] ٥ - قال ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة، وإذا أصابه متعمدا فإن عليه الكفارة، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة، وهو ممن قال الله عز وجل: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾ (1).
49 - باب أن من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى، وإن كان في العمرة فبمكة، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء، ويستحب كونه بمكة أو منى [17326] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة.
[17327] 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن