73 - باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب حيث شاء من المسجد أو بمكة (18119) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، وأما التطوع فحيث شئت من المسجد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(18120) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي يقول: من طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة... الحديث.
(18121) 3 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي بلال المكي قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) طاف بالبيت ثم صلى فيما بين الباب والحجر الأسود ركعتين، فقلت له: ما رأيت أحدا منكم صلى في هذا الموضع، فقال: هذا المكان الذي تيب على آدم فيه.