وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ١٥٤
6 - باب أن الرجل إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة بدم شاة وإن اضطر إلى ذلك.
[17462] 1 - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد قال: كتبت إليه: المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب: يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء الله.
[17463] 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال:
سألت أخي (عليه السلام) أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم، وعليك الكفارة، قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل.
أقول: جواز التظليل محمول على الضرورة ونحر البدنة محمول على الأفضلية، فإن الشاة تجزي كما مضى (1)، ويأتي (2).
[17464] 3 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى.
[17465] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن

الباب ٦ فيه ٨ أحاديث ١ - التهذيب ٥: ٣١٠ / ١٠٦٣، والاستبصار ٢: ١٨٦ / ٦٢٣.
٢ - التهذيب ٥: ٣٣٤ / ١١٥٠، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد.
(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الأحاديث ٣، ٥، ٦ من هذا الباب.
٣ - التهذيب ٥: ٣٣٤ / ١١٥١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد.
٤ - التهذيب ٥: ٣١٠ / ١٠٦٤، والاستبصار ٢: ١٨٦ / 624.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست