قتل ثعلبا؟ قال: عليه دم، قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن البزنطي عن علي بن أبي حمزة مثله، إلا أنه قال: عن محرم (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
5 - باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن [17125] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر.
[17126] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في كتاب أمير المؤمنين علي (عليه السلام) من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم.