الحرم؟ فقال: إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (1).
ورواه أيضا عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، مثله، إلا أنه قال: من أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخل الحرم، ثم قال في آخره: وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
37 - باب تحريم الجراد على المحرم، وكذا ما يكون من الصيد في البر والبحر، ولزوم الفدية، فيجب تمرة عن كل جرادة، أو كف من طعام، وإن كان كثيرا لزمه دم شاة [17269] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله.
قال: قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال: تمرة خير من جرادة وهي من البحر، وكل شئ أصله من البحر ويكون في البر والبحر