أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في صلاة العيد (2)، وغيرها (3).
27 - باب وجوب العمل في تعيين يوم عرفة على رؤية الهلال أو مضى ثلاثين يوما لا على غيرهما (18447) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن الحسين بن القاسم، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عيسى بن عبد الله عن عبد الله بن علي بن الحسين (1)، عن أبيه، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " قل هي مواقيت للناس والحج " (1) قال: لصومهم وفطرهم وحجهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (2).