8 - باب أن المحرم إذا قتل زنبورا خطأ لم يلزمه شئ، فإن تعمد لزمه شئ من طعام، وان أراده الزنبور لم يلزمه شئ [17132] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل زنبورا؟ قال: إن كان خطأ فليس عليه شئ، قلت: لا بل متعمدا، قال: يطعم شيئا من طعام قلت: إنه أرادني، قال: إن (1) أرادك فاقتله.
[17133] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم قتل زنبورا؟ قال: إن كان خطأ فلا شئ عليه، قلت: بل تعمدا، قال: يطعم شيئا من الطعام.
ورواه الكليني كما مر في التروك (1).
[17134] 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن يحيى الأزرق قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن (عليهما السلام) عن محرم قتل زنبورا؟ قال (1) إن كان خطأ فليس عليه شئ قال: قلت: فالعمد، قال:
يطعم شيئا من طعام.