9 - باب أن المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل لزمة شاة، وفي الفرخ حمل أو جدي، وفي البيضة درهم، إن لم يكن تحرك الفرخ والا فحمل [17135] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطئ البيض فعليه درهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[17136] 2 - ورواه العياشي في (تفسيره) عن حريز، وزاد: كل هذا يتصدق به بمكة ومنى، وهو قول الله في كتابه: (ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم) (1) البيض والفراخ (ورماحكم) (2) الأمهات الكبار.
[17137] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الحمام (1) وأشباهها إن قتله (2) المحرم شاة، وإن كان فراخا فعدلها من الحملان... الحديث.