86 - باب ان المرأة إذا حاضت بعد تجاوز النصف من الطواف جاز لها السعي واتمام المناسك، ثم تقضى بقية الطواف إذا طهرت (18203) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن أبي إسحاق، عن سعيد الأعرج قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) (1) عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تتم طوافها، فليس عليها غيره، ومتعتها تامة فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج.
وبهذا الاسناد عن إبراهيم بن أبي إسحاق، عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: وليس عليها عمرة (2).
ورواه الصدوق كما مر (3).
(18204) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر.